تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (60) 191 تعليق

تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.

واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.

ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mostapha Ibrahim

13 أكتوبر 2012, الساعه 10:20

هذه المادة اسوأ ماده قراتها حتى الان فى مشروع الدستور ماهى الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية: نحن شعب متعدد الثقافات فكيف نوحده ثم بالنسبة للغة فهناك نوبيين فى الجنوب لا يتحدثون العربية أليس هذا اعتداء على حقوقهم. كيف يمكن تعريب العلوم وهل هذا معقول فى عصر العولمة الذى نعيش فيه ثم كيف تكون الغة العربية اساسية فى جميع مراحل التعليم هل من المعقول ان يدرس طلبة الهندسة اللغة العربية ارجو حذف هذه الماده