تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Mostapha Ibrahim
هذه المادة اسوأ ماده قراتها حتى الان فى مشروع الدستور ماهى الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية: نحن شعب متعدد الثقافات فكيف نوحده ثم بالنسبة للغة فهناك نوبيين فى الجنوب لا يتحدثون العربية أليس هذا اعتداء على حقوقهم. كيف يمكن تعريب العلوم وهل هذا معقول فى عصر العولمة الذى نعيش فيه ثم كيف تكون الغة العربية اساسية فى جميع مراحل التعليم هل من المعقول ان يدرس طلبة الهندسة اللغة العربية ارجو حذف هذه الماده