تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Moh Farouk
مادة كتبها واحد فى لحظة تجلى واعتقد كان كابس عليه النوم ومش عارف هو بيقول ايه !! يعنى ايه "تعريب العلوم والمعارف" لو كان المقصود منها ترجمة الكتب مثلاً فده مش نشاط يتكتب فى الدستور، ولو كان المقصود منها تعريب مناهج الجامعات فده اسمه "هطل" لأن النظام العالمى لا يسمح بمثل هذا والا سيتحول "الالكترون" مثلاً الى "كهيرب" !!!