تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (60) 191 تعليق

تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.

واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.

ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Moh Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:3

مادة كتبها واحد فى لحظة تجلى واعتقد كان كابس عليه النوم ومش عارف هو بيقول ايه !! يعنى ايه "تعريب العلوم والمعارف" لو كان المقصود منها ترجمة الكتب مثلاً فده مش نشاط يتكتب فى الدستور، ولو كان المقصود منها تعريب مناهج الجامعات فده اسمه "هطل" لأن النظام العالمى لا يسمح بمثل هذا والا سيتحول "الالكترون" مثلاً الى "كهيرب" !!!