تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Hilmy Nour
مادتي التربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان......لم يوضح لنا الدستور في اي حصة الاولي ولا الاخيرة ....لايمكن للدستور ان يكتب به تفاصيل مثل ذلك طيب الكمياء والاحياء ايه وضعهم.....النص وتتعهد الدولة بغرس القيم الدينية والوطنية في كل مراحل التعليم