تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
أنتو ليه مصرين تضيقوا الأفق لهذه الدرجة عندما نكتشف تكنولوجي جديدة وعملها هنا في مصر سعتها العلوم هت تعرب لوحدها
Dyaa Aldyn
هتتعرب لوحدها ماشى ياعسل طب ليه عاملها مادة دستورية ؟