تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
الى كل المعترضين على وضع اللغة العربية و تقويتها لابد الاهتمام بلغتك العربية لأنها هوية امتك الاسلامية العربية وإن لم تفتخر بلغة امتك ستفقد الأمة هويتها
Akram Ahmad
الاعتراض مش على اللغة العربية أبدا.. بالعكس.. الاهتمام بيا مهم للغاية، على الاقل علشان ما نشوفش كم الاخطاء اللي بنشوفه في كتابات الناس دلوقت.. الاعتراض على تعريب العلوم.. احنا مش بنعمل اي تطوير.. والتطوير بيجيلنا من الغرب.. وبالتالي لو عربت العلوم هيدرسها جيل وهيطلع ما بيعرفش غير العربي.. وبالتالي مش هيطلع على الحديث في العلوم اللي طبعا بيتم بايدين ناس بيتحدثوا بلغة أخرى.. وهنتراجع اكتر ما احنا.. الاصح ان التعريب دا يكون مشروع مش مادة في الدستور.. ويتم بعد ما مصر او دول العالم المتحدثة بالعربية تصل لدرجة تطوير تخليها تعرب العلوم لانها ماسكه مفتاح التطوير مش بتجري وراه زي دلوقت..