تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث منذ 42 دقيقة
Jf Andeel
مرفوض تماماً!!! تحمي الدولة "التنوع الثقافي" والثراء الحضاري للمجتمع المصري، وتعمل علي إنفتاح مصر علي الحضارات من حولها و الإستفادة من تنوع التجربة الإنسانية و دمجها في النسيج المصري، دون إجبار ولا تدخل في إختيارات الأفراد الشخصية.