تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
ازاي تحمي الوحده مش فين نوبيين وامازيع بيتكلموا لغات تانيه
مصري حتي النخاع
تقدر تقوللى و ما هى الفائدة التي تعود على مصر من تكلم النونبين بلغة غير العربية و ما الفائدة التي تعود على النوبين انفسهم ؟ انها لغات بلا تراث اثري او علمي و عليه لا قيمة لاستمرارها و خطرها على وحدة المجتمع كبيرة جدا