تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
تعريب العلوم خطوة مهمه في استرجاع حضارتنا التي أنارت العالم بنور العقول الاسلامية
Hany ElKady
أسترجاع حضارتنا يكون بالعمل و اخراج الابحاث الجيدة اللتي تنافس الغرب و ليس بترجمة العلوم