تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
ملحوظة: تم دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24)، وأعيد ترتيب أحكامهما.
آخر تحديث منذ 42 دقيقة
Aladdin Samy
دراسة اللغة العربية منفصلة أمر جيد و مطلوب أما تعريب العلوم والمعارف فهذا سيخلق فجوة بين علومنا المتأخرة أصلا و بين علوم العالم هذه مادة سيئة للغاية و ستكون نهايتها الحتمية إنتهاء البحث العلمي في مصر و فشله فشلاً ذريعاً