تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
لا يوجد داع للإشاره لمصابي ثورة 25 يناير بالدستور ويكفي شهداء ومصابي الواجب الوطني ليكون صالح لزمن مختلف عن عصرنا الحالي
المادة 87 اقترح ان يقدم كل من عضو مجلس الشعب او الحكومه او مجلس الشيوخ او اي منصب في الدولة اقرار الذمة المالية وليس العضو فقط
المادة 195 لماذا مجلس الدفاع الوطني يتكون من7 مدني و8 عسكري وهو مجلس وطني وليس عسكري
التفصيلات ليس مكانها الدستور يحب حذف عبازة شهداء ثورة 25 يناير لأنهم عمليا تم تكريممهم
غير موافق هل الرسول مييز اهل شهداء المسلمين على غيرهم ؟ المعيار هو الكفاءة وليست صلة القرابة وبعدين لما تحبوا تعملوا حاجة للشهداء حاكموا القتلى قبل كل شيئ
كام الف من التيار الاسلامى اللى هيدخلو فى قائمة الشهداء لابد من حكم المحكمة الدستورية فيما من هو الشهيد لعدم الواسطة 2 لايتم تمليك ااراضى الدولة اوايجارها او الاستنفاع منها الا بعد النشر فى الجريدة الرسمية اسبوع على الاقل لمن يقدم طعن
لا مكان لهذا التفصيلات في الدستور هذا ااتكريم يتم باراده الشعب .. لماذا ٢٥ ينايربالذات؟ ماذا عن الثورات القادمه؟
redaelbtawy
الخطأ هنا هو تمييز المحاربين والمصابين فى الحرب وزوجات الشهداء فى فرص العمل وهى مادة تتعارض مع مادة المساواة " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"كما تتعارض مع كفالة الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين." كما أن المادة تناقض الاسلام دين الدولة فى أن الاسلام أعطى المجاهدين حقوقا زائدة ليس من بينها فرص العمل منها أربعة أخماس الغنيمة كما فى سورة الأنفال" اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله"
Moahmed Gad
التفصيلات ليس مكانها الدستور يحب حذف عبازة شهداء ثورة 25 يناير لأنهم عمليا تم تكريمهم
Emad Eldin
ما تعريف شهداءو مصابى الواجب الوطنى .ثم ان ذكر شهداء الواجب الوطنى يغنى عن ذكر شهداء 25 يناير فلا داعى للتكرار