نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 25 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Khalid Fredm

14 نوفمبر 2012, الساعه 19:37

كام الف من التيار الاسلامى اللى هيدخلو فى قائمة الشهداء لابد من حكم المحكمة الدستورية فيما من هو الشهيد لعدم الواسطة 2 لايتم تمليك ااراضى الدولة اوايجارها او الاستنفاع منها الا بعد النشر فى الجريدة الرسمية اسبوع على الاقل لمن يقدم طعن