تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Khalid Fredm
كام الف من التيار الاسلامى اللى هيدخلو فى قائمة الشهداء لابد من حكم المحكمة الدستورية فيما من هو الشهيد لعدم الواسطة 2 لايتم تمليك ااراضى الدولة اوايجارها او الاستنفاع منها الا بعد النشر فى الجريدة الرسمية اسبوع على الاقل لمن يقدم طعن