نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 25 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:19

الخطأ هنا هو تمييز المحاربين والمصابين فى الحرب وزوجات الشهداء فى فرص العمل وهى مادة تتعارض مع مادة المساواة " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"كما تتعارض مع كفالة الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين." كما أن المادة تناقض الاسلام دين الدولة فى أن الاسلام أعطى المجاهدين حقوقا زائدة ليس من بينها فرص العمل منها أربعة أخماس الغنيمة كما فى سورة الأنفال" اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله"