تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Emad Eldin
لا يوجد داع للإشاره لمصابي ثورة 25 يناير بالدستور ويكفي شهداء ومصابي الواجب الوطني ليكون صالح لزمن مختلف عن عصرنا الحالي