نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 25 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Mohamed Yousif

22 نوفمبر 2012, الساعه 14:16

غير موافق هل الرسول مييز اهل شهداء المسلمين على غيرهم ؟ المعيار هو الكفاءة وليست صلة القرابة وبعدين لما تحبوا تعملوا حاجة للشهداء حاكموا القتلى قبل كل شيئ