تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
maha
لا مكان لهذا التفصيلات في الدستور هذا ااتكريم يتم باراده الشعب .. لماذا ٢٥ ينايربالذات؟ ماذا عن الثورات القادمه؟