نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 25 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Moahmed Gad

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:12

التفصيلات ليس مكانها الدستور يحب حذف عبازة شهداء ثورة 25 يناير لأنهم عمليا تم تكريممهم