نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 25 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:14

ما تعريف شهداءو مصابى الواجب الوطنى .ثم ان ذكر شهداء الواجب الوطنى يغنى عن ذكر شهداء 25 يناير فلا داعى للتكرار