تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ahmed Zayed
المادة 87 اقترح ان يقدم كل من عضو مجلس الشعب او الحكومه او مجلس الشيوخ او اي منصب في الدولة اقرار الذمة المالية وليس العضو فقط