نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 25 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ahmed Zayed

16 نوفمبر 2012, الساعه 17:54

المادة 87 اقترح ان يقدم كل من عضو مجلس الشعب او الحكومه او مجلس الشيوخ او اي منصب في الدولة اقرار الذمة المالية وليس العضو فقط