تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

محمد عاشور

27 أغسطس 2012, الساعه 5:23

اوافق على كلمة "سماوية" حتى لا تفتح الباب لكل ما هوا هدفه فتنة طائفية و اذا ازيلت كلمة سماوية سيكون عمل هولاء دستورى قانونى و حينها تكون الفتنة الطائفية دستورية وقانونية و ستبجحون فى ذلك...اغلقوا الباب فى وجه هولاء

Suzy Sarwat

24 أغسطس 2012, الساعه 17:2

ليه الاديان السماوية بس ؟؟ الاديان السماوية من وجهة نظر مين يعني ؟؟؟ و ايه النظام العام ده يطلع ايه؟؟؟

Amr Asal

22 أغسطس 2012, الساعه 0:19

حرية ممارسة الشعائر الدينية علي الايخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الاداب

احمد صابر الباشا

2 سبتمبر 2012, الساعه 11:1

الماده مش محتاجه اى تعديل لان ما ينفعش نوافق على اقامه عبادات لا تؤمن بوجود الله خالق كل شىء فلابد ان تكون سماوية ولابد الالتزام بالقانون فى بناء دور العبادة والحفاظ على هوية الدولة الاسلامية

Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 18:7

النص لازم يتسع لأصحاب كل الديانات وعدم تقييده بكلمة "سماوية" لإن كل واحد شايف إن دينه سماوي ودين غيره مُحرّف أو مكذوب..

Maii Sarhan

20 أغسطس 2012, الساعه 18:27

المادة 46 من دستور 71 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ليه حددها بكلمة الاديان السماوية؟ ... اضافة هذه الكلمة فيها تناقض مع كلمة حرية الاعنقاد اللى فى نفس الجملة !!! انا شايفه انها مكنتش المفروض تتغير عن صياغه المادة الموجودة فى دستور 71

Mohammed El-Salam

24 أغسطس 2012, الساعه 17:50

مادة تؤسس لدولة دينية وتميز بين المواطنين بناءا على معتقداتهم لأنها تعطي حق (كإقامة الشعائر) لمجموعة دون أخرى بناءا على تعريف (الأديان السماوية) الذي هو جزء من معتقد ديني فقط لمجموعة منهم..وإضافة كلمات مثل "النحو الذي يبينه القانون " و "لا يخالف النظام العام" كفيلة بضمان انتهاك الأغلبية لحقوق الأقليات التي يفترض من أي دستور حمايتها .

Amr Fawz

26 أغسطس 2012, الساعه 2:54

ان يعتنق الانسان ما يشاء هذا حقه اما الاعتراف فلا يكون لا بالاديان السماوية الثلاثة المعروفة فلا يجوز بناء معابد بوذية مثلا او ماسونية او غيره ولا يجوز ممارسة طقوس الهندوس في الشارع مثلا او طقوس الشيعة وحق بناء دور العبادة للاديان المعترف بيها فقط فلا يجوز بناء دور عبادة للبهائي مثلا و او اصدار تشرعيات خاصة للبهائيين او الشيعة

Mohammed Hemaid

28 أغسطس 2012, الساعه 19:59

اتفق تماما مع ضرورة وجود الاديان السماوية

د. أحمد الجيوشي

30 أغسطس 2012, الساعه 2:22

لا معني لعبارة "بما لا يخالف النظام العام" هنا ويكتفي بما يبينه القانون فقط

أحمد قنديل

30 أغسطس 2012, الساعه 16:43

بالمناسبة الإسلام ليس دين سماوي من وجهة نظر المسيحية .. تحديد حرية ممارسة الشعائر بالأديان السماوية غير موفق ماذا عن الشيعة و البهائيين واللادينيين الا تكفل الدولة لهم حرية في ممارسة الشعائر؟ الاحتجاج بقلة نسبة تمثيل الشيعة و البهائيين أو غيرهم حجة غير صحيحة لأن الدولة لا تمثل مصلحة الأغلبية ولكن تمثل مصلحة الجميع مهما كانت نسبتهم قليلة

Maha Zakaria

30 أغسطس 2012, الساعه 22:35

والناس ال يشهرو اسلامهم فين حقهم فى عدم التعرض لهم والحاق ضرر بهم من اى شخص او جهة

Diap Deep

31 أغسطس 2012, الساعه 20:5

يجب اشراف الدوله على اقامة دور العباده ولا تقام هباء