حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
اوافق على كلمة "سماوية" حتى لا تفتح الباب لكل ما هوا هدفه فتنة طائفية و اذا ازيلت كلمة سماوية سيكون عمل هولاء دستورى قانونى و حينها تكون الفتنة الطائفية دستورية وقانونية و ستبجحون فى ذلك...اغلقوا الباب فى وجه هولاء
ليه الاديان السماوية بس ؟؟ الاديان السماوية من وجهة نظر مين يعني ؟؟؟ و ايه النظام العام ده يطلع ايه؟؟؟
حرية ممارسة الشعائر الدينية علي الايخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الاداب
الماده مش محتاجه اى تعديل لان ما ينفعش نوافق على اقامه عبادات لا تؤمن بوجود الله خالق كل شىء فلابد ان تكون سماوية ولابد الالتزام بالقانون فى بناء دور العبادة والحفاظ على هوية الدولة الاسلامية
النص لازم يتسع لأصحاب كل الديانات وعدم تقييده بكلمة "سماوية" لإن كل واحد شايف إن دينه سماوي ودين غيره مُحرّف أو مكذوب..
المادة 46 من دستور 71 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ليه حددها بكلمة الاديان السماوية؟ ... اضافة هذه الكلمة فيها تناقض مع كلمة حرية الاعنقاد اللى فى نفس الجملة !!! انا شايفه انها مكنتش المفروض تتغير عن صياغه المادة الموجودة فى دستور 71
مادة تؤسس لدولة دينية وتميز بين المواطنين بناءا على معتقداتهم لأنها تعطي حق (كإقامة الشعائر) لمجموعة دون أخرى بناءا على تعريف (الأديان السماوية) الذي هو جزء من معتقد ديني فقط لمجموعة منهم..وإضافة كلمات مثل "النحو الذي يبينه القانون " و "لا يخالف النظام العام" كفيلة بضمان انتهاك الأغلبية لحقوق الأقليات التي يفترض من أي دستور حمايتها .
ان يعتنق الانسان ما يشاء هذا حقه اما الاعتراف فلا يكون لا بالاديان السماوية الثلاثة المعروفة فلا يجوز بناء معابد بوذية مثلا او ماسونية او غيره ولا يجوز ممارسة طقوس الهندوس في الشارع مثلا او طقوس الشيعة وحق بناء دور العبادة للاديان المعترف بيها فقط فلا يجوز بناء دور عبادة للبهائي مثلا و او اصدار تشرعيات خاصة للبهائيين او الشيعة
لا معني لعبارة "بما لا يخالف النظام العام" هنا ويكتفي بما يبينه القانون فقط
بالمناسبة الإسلام ليس دين سماوي من وجهة نظر المسيحية .. تحديد حرية ممارسة الشعائر بالأديان السماوية غير موفق ماذا عن الشيعة و البهائيين واللادينيين الا تكفل الدولة لهم حرية في ممارسة الشعائر؟ الاحتجاج بقلة نسبة تمثيل الشيعة و البهائيين أو غيرهم حجة غير صحيحة لأن الدولة لا تمثل مصلحة الأغلبية ولكن تمثل مصلحة الجميع مهما كانت نسبتهم قليلة
والناس ال يشهرو اسلامهم فين حقهم فى عدم التعرض لهم والحاق ضرر بهم من اى شخص او جهة
Eslam DonJuan
طيب, و لما يطلع في أمريكا أو في الدول الأوروبية أو في دول شرق آسيا أو الصين يمنعوا حُريه التعبُد الإسلامي حتي لا تحدُث فتنه طائفيه, أو البلاد التي تكون فيها أقليه إسلاميه, مش هاتطلع أنت و شوية الرعاع تقولوا فين الحُريه و الديموقراطيه, ولا أنتوا عايزين الحُريه ليكوا و الباقي مافيش ؟ جميع الأديان واحده و لا يوجد أي تفرقة, جميع الأديان مصدرها واحد, -الإنسان- .