للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 256 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
د. أحمد الجيوشي
لا معني لعبارة "بما لا يخالف النظام العام" هنا ويكتفي بما يبينه القانون فقط
أضف ردك الآن !
د. أحمد الجيوشي
لا معني لعبارة "بما لا يخالف النظام العام" هنا ويكتفي بما يبينه القانون فقط