حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)
آخر تحديث منذ 54 دقيقة
المادة 46 من دستور 71 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ليه حددها بكلمة الاديان السماوية؟ ... اضافة هذه الكلمة فيها تناقض مع كلمة حرية الاعنقاد اللى فى نفس الجملة !!! انا شايفه انها مكنتش المفروض تتغير عن صياغه المادة الموجودة فى دستور 71
Mahmoud Abd El-Maugood
يعنى انتى مثلاً عاوزه أن الدستور يضمن حرية الكفر وعبادة الشيطان على الملأ .. وإقامة المنشآت لذلك .. حسبنا الله ونعم الوكيل