تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث منذ 54 دقيقة


Maii Sarhan

20 أغسطس 2012, الساعه 18:27

المادة 46 من دستور 71 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ليه حددها بكلمة الاديان السماوية؟ ... اضافة هذه الكلمة فيها تناقض مع كلمة حرية الاعنقاد اللى فى نفس الجملة !!! انا شايفه انها مكنتش المفروض تتغير عن صياغه المادة الموجودة فى دستور 71