حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
(ردها إلى اللجنة المختصة)
ان يعتنق الانسان ما يشاء هذا حقه اما الاعتراف فلا يكون لا بالاديان السماوية الثلاثة المعروفة فلا يجوز بناء معابد بوذية مثلا او ماسونية او غيره ولا يجوز ممارسة طقوس الهندوس في الشارع مثلا او طقوس الشيعة وحق بناء دور العبادة للاديان المعترف بيها فقط فلا يجوز بناء دور عبادة للبهائي مثلا و او اصدار تشرعيات خاصة للبهائيين او الشيعة
Amr Fawz
ان يعتنق الانسان ما يشاء هذا حقه اما الاعتراف فلا يكون لا بالاديان السماوية الثلاثة المعروفة فلا يجوز بناء معابد بوذية مثلا او ماسونية او غيره ولا يجوز ممارسة طقوس الهندوس في الشارع مثلا او طقوس الشيعة وحق بناء دور العبادة للاديان المعترف بيها فقط فلا يجوز بناء دور عبادة للبهائي مثلا و او اصدار تشرعيات خاصة للبهائيين او الشيعة