تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Amr Fawz

26 أغسطس 2012, الساعه 2:54

ان يعتنق الانسان ما يشاء هذا حقه اما الاعتراف فلا يكون لا بالاديان السماوية الثلاثة المعروفة فلا يجوز بناء معابد بوذية مثلا او ماسونية او غيره ولا يجوز ممارسة طقوس الهندوس في الشارع مثلا او طقوس الشيعة وحق بناء دور العبادة للاديان المعترف بيها فقط فلا يجوز بناء دور عبادة للبهائي مثلا و او اصدار تشرعيات خاصة للبهائيين او الشيعة