للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 256 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Diap Deep
يجب اشراف الدوله على اقامة دور العباده ولا تقام هباء
أضف ردك الآن !
Diap Deep
يجب اشراف الدوله على اقامة دور العباده ولا تقام هباء