حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
(ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة تؤسس لدولة دينية وتميز بين المواطنين بناءا على معتقداتهم لأنها تعطي حق (كإقامة الشعائر) لمجموعة دون أخرى بناءا على تعريف (الأديان السماوية) الذي هو جزء من معتقد ديني فقط لمجموعة منهم..وإضافة كلمات مثل "النحو الذي يبينه القانون " و "لا يخالف النظام العام" كفيلة بضمان انتهاك الأغلبية لحقوق الأقليات التي يفترض من أي دستور حمايتها .
Mohammed El-Salam
مادة تؤسس لدولة دينية وتميز بين المواطنين بناءا على معتقداتهم لأنها تعطي حق (كإقامة الشعائر) لمجموعة دون أخرى بناءا على تعريف (الأديان السماوية) الذي هو جزء من معتقد ديني فقط لمجموعة منهم..وإضافة كلمات مثل "النحو الذي يبينه القانون " و "لا يخالف النظام العام" كفيلة بضمان انتهاك الأغلبية لحقوق الأقليات التي يفترض من أي دستور حمايتها .