تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohammed El-Salam

24 أغسطس 2012, الساعه 17:50

مادة تؤسس لدولة دينية وتميز بين المواطنين بناءا على معتقداتهم لأنها تعطي حق (كإقامة الشعائر) لمجموعة دون أخرى بناءا على تعريف (الأديان السماوية) الذي هو جزء من معتقد ديني فقط لمجموعة منهم..وإضافة كلمات مثل "النحو الذي يبينه القانون " و "لا يخالف النظام العام" كفيلة بضمان انتهاك الأغلبية لحقوق الأقليات التي يفترض من أي دستور حمايتها .