تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أحمد قنديل

30 أغسطس 2012, الساعه 16:43

بالمناسبة الإسلام ليس دين سماوي من وجهة نظر المسيحية .. تحديد حرية ممارسة الشعائر بالأديان السماوية غير موفق ماذا عن الشيعة و البهائيين واللادينيين الا تكفل الدولة لهم حرية في ممارسة الشعائر؟ الاحتجاج بقلة نسبة تمثيل الشيعة و البهائيين أو غيرهم حجة غير صحيحة لأن الدولة لا تمثل مصلحة الأغلبية ولكن تمثل مصلحة الجميع مهما كانت نسبتهم قليلة