للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 256 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Maha Zakaria
والناس ال يشهرو اسلامهم فين حقهم فى عدم التعرض لهم والحاق ضرر بهم من اى شخص او جهة
أضف ردك الآن !
Maha Zakaria
والناس ال يشهرو اسلامهم فين حقهم فى عدم التعرض لهم والحاق ضرر بهم من اى شخص او جهة