حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
(ردها إلى اللجنة المختصة)
الماده مش محتاجه اى تعديل لان ما ينفعش نوافق على اقامه عبادات لا تؤمن بوجود الله خالق كل شىء فلابد ان تكون سماوية ولابد الالتزام بالقانون فى بناء دور العبادة والحفاظ على هوية الدولة الاسلامية
احمد صابر الباشا
الماده مش محتاجه اى تعديل لان ما ينفعش نوافق على اقامه عبادات لا تؤمن بوجود الله خالق كل شىء فلابد ان تكون سماوية ولابد الالتزام بالقانون فى بناء دور العبادة والحفاظ على هوية الدولة الاسلامية