تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


احمد صابر الباشا

2 سبتمبر 2012, الساعه 11:1

الماده مش محتاجه اى تعديل لان ما ينفعش نوافق على اقامه عبادات لا تؤمن بوجود الله خالق كل شىء فلابد ان تكون سماوية ولابد الالتزام بالقانون فى بناء دور العبادة والحفاظ على هوية الدولة الاسلامية