تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


محمد عاشور

27 أغسطس 2012, الساعه 5:23

اوافق على كلمة "سماوية" حتى لا تفتح الباب لكل ما هوا هدفه فتنة طائفية و اذا ازيلت كلمة سماوية سيكون عمل هولاء دستورى قانونى و حينها تكون الفتنة الطائفية دستورية وقانونية و ستبجحون فى ذلك...اغلقوا الباب فى وجه هولاء