حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
اوافق على كلمة "سماوية" حتى لا تفتح الباب لكل ما هوا هدفه فتنة طائفية و اذا ازيلت كلمة سماوية سيكون عمل هولاء دستورى قانونى و حينها تكون الفتنة الطائفية دستورية وقانونية و ستبجحون فى ذلك...اغلقوا الباب فى وجه هولاء
Eslam DonJuan
طيب, و لما يطلع في أمريكا أو في الدول الأوروبية أو في دول شرق آسيا أو الصين يمنعوا حُريه التعبُد الإسلامي حتي لا تحدُث فتنه طائفيه, أو البلاد التي تكون فيها أقليه إسلاميه, مش هاتطلع أنت و شوية الرعاع تقولوا فين الحُريه و الديموقراطيه, ولا أنتوا عايزين الحُريه ليكوا و الباقي مافيش ؟ جميع الأديان واحده و لا يوجد أي تفرقة, جميع الأديان مصدرها واحد, -الإنسان- .