تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 18:7

النص لازم يتسع لأصحاب كل الديانات وعدم تقييده بكلمة "سماوية" لإن كل واحد شايف إن دينه سماوي ودين غيره مُحرّف أو مكذوب..