للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 256 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Sherif Khairy
النص لازم يتسع لأصحاب كل الديانات وعدم تقييده بكلمة "سماوية" لإن كل واحد شايف إن دينه سماوي ودين غيره مُحرّف أو مكذوب..
أضف ردك الآن !
Sherif Khairy
النص لازم يتسع لأصحاب كل الديانات وعدم تقييده بكلمة "سماوية" لإن كل واحد شايف إن دينه سماوي ودين غيره مُحرّف أو مكذوب..