تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 41 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


أفضل التعليقات

Mohammed Elsalawy

14 سبتمبر 2012, الساعه 11:7

المشكله كلها هتبقى فكل المواد اللى فيها على النحو الذى يبينه القانون ! اللى هو ايه القانون ده ؟

Freeman Kelven

12 سبتمبر 2012, الساعه 13:10

ماالمقصود بكلمة مصونة ..انها ليست للحفظ ..حرية العقيدة مطلقة . هذه هى الصياغة الصحيحة وهكذا يجب أن تكون حرية العقيدة ..ولماذا تكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية لثلاثة اديان فقط ..ان حرية الاعتقاد تتضمن جرية اعتقادى للبوذية او الهندوسية وهى معتقدات غير سماوية ..لماذا التناقض بين بداية الجملة بحرية العقيدة ونهايتها بقصر هذة الحرية على الاديان السماوية ..هذه ليست حرية ولكنها عنصرية تقتصر فيها الحرية لثلاث ادبان فقط .. والباقى يخبط دماغه فى الحيطة .. لايجوز بعد الثورة العظيمه ان نسلبها من اهم مكوناتها وهى الحرية ..وحرية العقيدة هى الاسمى ويجب ان تكون مطلقة

Mohamed Medicine

14 سبتمبر 2012, الساعه 21:37

التعديل المطلوب : حرية الاعتقاد وممارسة شعائر الاسلام والمسيحية واليهودية مصونة علي النحو الدي يبينه القانون .( لا داعي من دكر (إقامة دور العبادة) ولا داعي لجملة ( ممارسة الشعائر مصونة) حتي لا نفتح الباب أمام الشيعة والبهائيين وعبدة الشيطان )

Mohamed Farrag

15 سبتمبر 2012, الساعه 23:26

فعلا والله المشكله هتبقى في كل المواد اللي مكتوب فيها جمله وفقا للقانون يا جماعة احنا بنبتدي دوله ديمقراطيه ومحتاجين لتفصيل كل مادة من مواد الدستور تفصيل بحت لا يترك اي ثغرة من الثغرات ياريت نهتم بتفصيل المواد تفصيل بحت

Engy Isaac

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:51

ما هوالنحو الذى يبينه القانون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

احمد ابراهيم

16 سبتمبر 2012, الساعه 18:13

المادةة قالت حرية ممارسةة الشعائر مصونة ولكن لم تقيد ممارسة الشعائر الدينية والتي جاءات مطلقة اي تشمل كل الاديان سماوية كانت اوارضيةلم تقيدها بشرط عدم الاخلال بالنظام العام او منافاة الاداب كما كان موجودا في دستور 23 المادة 13 منة محكمة القضاء الاداري سبق ان حكمت بمنع اقامة مولد ابو حصيرة لليهود بعد ان اثبت الطاعنون وجود ممارسات مخلة بالاداب العامة اثناء ممارسة شعائرهم

Khaled Kharbotly

16 سبتمبر 2012, الساعه 21:42

لعبة وفقا للقانون توضح سوء النية لابد من الغاء ذلك

Mohamed Salama

12 سبتمبر 2012, الساعه 16:47

مع حزف كلمة (الاعتقاد) لان اسلامنا يقول ان المرتد يهضر دمه

Yassin El-masry

12 سبتمبر 2012, الساعه 23:57

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة الشعائر الدينية على النحو الذى يبينه القانون. مع حذف كلمة السماوية حيث أنه في ظل تعدد الطوائف والمذاهب الدينية بما يؤدي بالبعض لتكفير أصحاب بعض تلك المذاهب والنظر إليها على أنها محرفة عن الدين الصحيح فتصبح بالتالي في نظر من يرتأون ذلك منتج بشري لا دين سماوي

Ahmed Hamed

13 سبتمبر 2012, الساعه 13:32

اضافة و ينظم القانون حالات تغيير المعتقد او الانتقال من دين الي آخر

Emad Morcos

13 سبتمبر 2012, الساعه 21:20

تقييد حرية ممارسة الشعائر الدينية على الأديان السماوية يعد تعريف ديني وليس قانوني، فالدستور لا يجوز ان يميز بين المعتقدات بين أديان وضعية وأخري سماوية، كما ان هذا النص يتعارض مع حرية المعتقد التي نص عليها الدين الاسلامي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الي جانب المواثيق الدولية، والحديث عن حرية اعتقاد دون ممارسة شعائر هو نوع من العبث، القيد يجب ان يكون بالقانون على الممارسة غير القانونية حتى لو ارتبطت باي شعيرة دينية بادعاء ممارسها

Cûřšéď Hèâŕţ

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:45

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مطلقة بما لايتعارض مع قيم الدولة ..وتكفل الدولة .......شعائر الاديان علي النحو الذي يبينه القانون ..يعني نحذف السماوية بس يبقي لا تتعارض مع قيم الدولة مش هنلاقي مولد زي ابو حصيرة واللي بيحصل فيه مباح بالقانون مينفعش

Hadi Ibrahim

14 سبتمبر 2012, الساعه 15:57

اقترح ان يتم اعاده الصياغه كالتالي :- حرية العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية مصونة وفقا لما هو متعارف عليه من هذا الدين والفيصل في الامر علماء هذا الدين والقانون، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة وفقا لحجم المنتفعين في المنطقه المقام فيها المبني على النحو الذى يسمح به القانون .