للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 41 تعليق
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48
Mohamed Farrag
فعلا والله المشكله هتبقى في كل المواد اللي مكتوب فيها جمله وفقا للقانون يا جماعة احنا بنبتدي دوله ديمقراطيه ومحتاجين لتفصيل كل مادة من مواد الدستور تفصيل بحت لا يترك اي ثغرة من الثغرات ياريت نهتم بتفصيل المواد تفصيل بحت
أضف ردك الآن !
Mohamed Farrag
فعلا والله المشكله هتبقى في كل المواد اللي مكتوب فيها جمله وفقا للقانون يا جماعة احنا بنبتدي دوله ديمقراطيه ومحتاجين لتفصيل كل مادة من مواد الدستور تفصيل بحت لا يترك اي ثغرة من الثغرات ياريت نهتم بتفصيل المواد تفصيل بحت