تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 41 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Mohamed Farrag

15 سبتمبر 2012, الساعه 23:26

فعلا والله المشكله هتبقى في كل المواد اللي مكتوب فيها جمله وفقا للقانون يا جماعة احنا بنبتدي دوله ديمقراطيه ومحتاجين لتفصيل كل مادة من مواد الدستور تفصيل بحت لا يترك اي ثغرة من الثغرات ياريت نهتم بتفصيل المواد تفصيل بحت