تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 41 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Cûřšéď Hèâŕţ

منذ 14 دقيقة

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مطلقة بما لايتعارض مع قيم الدولة ..وتكفل الدولة .......شعائر الاديان علي النحو الذي يبينه القانون ..يعني نحذف السماوية بس يبقي لا تتعارض مع قيم الدولة مش هنلاقي مولد زي ابو حصيرة واللي بيحصل فيه مباح بالقانون مينفعش