تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 41 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Emad Morcos

13 سبتمبر 2012, الساعه 21:20

تقييد حرية ممارسة الشعائر الدينية على الأديان السماوية يعد تعريف ديني وليس قانوني، فالدستور لا يجوز ان يميز بين المعتقدات بين أديان وضعية وأخري سماوية، كما ان هذا النص يتعارض مع حرية المعتقد التي نص عليها الدين الاسلامي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الي جانب المواثيق الدولية، والحديث عن حرية اعتقاد دون ممارسة شعائر هو نوع من العبث، القيد يجب ان يكون بالقانون على الممارسة غير القانونية حتى لو ارتبطت باي شعيرة دينية بادعاء ممارسها