تقييد حرية ممارسة الشعائر الدينية على الأديان السماوية يعد تعريف ديني وليس قانوني، فالدستور لا يجوز ان يميز بين المعتقدات بين أديان وضعية وأخري سماوية، كما ان هذا النص يتعارض مع حرية المعتقد التي نص عليها الدين الاسلامي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الي جانب المواثيق الدولية، والحديث عن حرية اعتقاد دون ممارسة شعائر هو نوع من العبث، القيد يجب ان يكون بالقانون على الممارسة غير القانونية حتى لو ارتبطت باي شعيرة دينية بادعاء ممارسها
Emad Morcos
تقييد حرية ممارسة الشعائر الدينية على الأديان السماوية يعد تعريف ديني وليس قانوني، فالدستور لا يجوز ان يميز بين المعتقدات بين أديان وضعية وأخري سماوية، كما ان هذا النص يتعارض مع حرية المعتقد التي نص عليها الدين الاسلامي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الي جانب المواثيق الدولية، والحديث عن حرية اعتقاد دون ممارسة شعائر هو نوع من العبث، القيد يجب ان يكون بالقانون على الممارسة غير القانونية حتى لو ارتبطت باي شعيرة دينية بادعاء ممارسها