حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48
المشكله كلها هتبقى فكل المواد اللى فيها على النحو الذى يبينه القانون ! اللى هو ايه القانون ده ؟
Amr Afifi
القانون يجب أن يكفل تحقيق هذه المادة وإلا لن يصدر لعدم دستوريته