للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 41 تعليق
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48
Mohamed Medicine
التعديل المطلوب : حرية الاعتقاد وممارسة شعائر الاسلام والمسيحية واليهودية مصونة علي النحو الدي يبينه القانون .( لا داعي من دكر (إقامة دور العبادة) ولا داعي لجملة ( ممارسة الشعائر مصونة) حتي لا نفتح الباب أمام الشيعة والبهائيين وعبدة الشيطان )
أضف ردك الآن !
Mohamed Medicine
التعديل المطلوب : حرية الاعتقاد وممارسة شعائر الاسلام والمسيحية واليهودية مصونة علي النحو الدي يبينه القانون .( لا داعي من دكر (إقامة دور العبادة) ولا داعي لجملة ( ممارسة الشعائر مصونة) حتي لا نفتح الباب أمام الشيعة والبهائيين وعبدة الشيطان )