تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 41 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Mohamed Medicine

14 سبتمبر 2012, الساعه 21:37

التعديل المطلوب : حرية الاعتقاد وممارسة شعائر الاسلام والمسيحية واليهودية مصونة علي النحو الدي يبينه القانون .( لا داعي من دكر (إقامة دور العبادة) ولا داعي لجملة ( ممارسة الشعائر مصونة) حتي لا نفتح الباب أمام الشيعة والبهائيين وعبدة الشيطان )