اقترح ان يتم اعاده الصياغه كالتالي :- حرية العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية مصونة وفقا لما هو متعارف عليه من هذا الدين والفيصل في الامر علماء هذا الدين والقانون، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة وفقا لحجم المنتفعين في المنطقه المقام فيها المبني على النحو الذى يسمح به القانون .
Hadi Ibrahim
اقترح ان يتم اعاده الصياغه كالتالي :- حرية العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية مصونة وفقا لما هو متعارف عليه من هذا الدين والفيصل في الامر علماء هذا الدين والقانون، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة وفقا لحجم المنتفعين في المنطقه المقام فيها المبني على النحو الذى يسمح به القانون .