تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 41 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Hadi Ibrahim

14 سبتمبر 2012, الساعه 15:57

اقترح ان يتم اعاده الصياغه كالتالي :- حرية العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية مصونة وفقا لما هو متعارف عليه من هذا الدين والفيصل في الامر علماء هذا الدين والقانون، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة وفقا لحجم المنتفعين في المنطقه المقام فيها المبني على النحو الذى يسمح به القانون .