حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.
آخر تحديث منذ 29 دقيقة
المشكله كلها هتبقى فكل المواد اللى فيها على النحو الذى يبينه القانون ! اللى هو ايه القانون ده ؟
ماالمقصود بكلمة مصونة ..انها ليست للحفظ ..حرية العقيدة مطلقة . هذه هى الصياغة الصحيحة وهكذا يجب أن تكون حرية العقيدة ..ولماذا تكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية لثلاثة اديان فقط ..ان حرية الاعتقاد تتضمن جرية اعتقادى للبوذية او الهندوسية وهى معتقدات غير سماوية ..لماذا التناقض بين بداية الجملة بحرية العقيدة ونهايتها بقصر هذة الحرية على الاديان السماوية ..هذه ليست حرية ولكنها عنصرية تقتصر فيها الحرية لثلاث ادبان فقط .. والباقى يخبط دماغه فى الحيطة .. لايجوز بعد الثورة العظيمه ان نسلبها من اهم مكوناتها وهى الحرية ..وحرية العقيدة هى الاسمى ويجب ان تكون مطلقة
التعديل المطلوب : حرية الاعتقاد وممارسة شعائر الاسلام والمسيحية واليهودية مصونة علي النحو الدي يبينه القانون .( لا داعي من دكر (إقامة دور العبادة) ولا داعي لجملة ( ممارسة الشعائر مصونة) حتي لا نفتح الباب أمام الشيعة والبهائيين وعبدة الشيطان )
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وبعدها فصلة (،) مش نقطة(.) وهذا معناه ان ما هو اتى بعد هذة العبارة متصل .. يعنى الدولة ورانا ورانا
هناك حقوق كفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ، وبالنسبة للدين فهناك نص المادة 18 من العهد الدولي الذي وقعت عليه مصر ونصها كالتالي ".1 - لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. 2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. 3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة." فلماذا الإصرار علي صنع العجلة بينما هناك من يتجولون علي سطح المريخ ؟
عبارة على النحو الذي يبينه القانون عبارة مطاطية جدا و يمكن التلاعب بها و يمكن الاكتفاء بالمادة كالاتي" حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية"
طالما حددنا احقيه اصحاب الديانات السماويه فى ممارسة شعارئهم يبقى كدا بندى زريعه لاى بلد الاسلام مش معترف بيه زى بورما انهم يطهضوا الملسمين....و بالنسبه للشيعه و الصوفيين الى سباده اعضاء اللجنه الموقره و احزابهم بيكفروهم موقفكم ايه من احتفالتهم
طالما حددنا احقيه اصحاب الديانات السماويه فى ممارسة شعارئهم يبقى كدا بندى زريعه لاى بلد الاسلام مش معترف بيه زى بورما انهم يطهضوا الملسمين....و بالنسبه للشيعه و الصوفيين الى سباده اعضاء اللجنه الموقره بيكفروهم موقفكم ايه من احتفالتهم
التعديل المطلوب : حرية الاعتقاد وممارسة شعائر الاسلام والمسيحية واليهودية مصونة علي النحو الدي يبينه القانون .( لا داعي من ذكر جملة ( ممارسة الشعائر مصونة) حتي لا نفتح الباب أمام الشيعة والبهائيين وعبدة الشيطان )
حرية الاعتقاد مصونة وليس حرية الكفر ولا يجوز الاعلان والاشهار باي عقائد تخالف الاديان السماوية الثلاثة بين المجتمع حفاظا علي الامة من الفتن والاضطرابات
حرية الاعتقاد مكفولة وليس حرية الكفر والزندقة والالحاد فهذا يخالف المادة الثانية في باب المقومات الاساسية للدولة
حرية النشر مكفولة ولكن لا تنشر اباطيل واكاذيب وتسئ الي الاخرين وتهينهم وتشوههم وتتسبب في الاضرار بهم ماديا ومعنويا
Amr Afifi
القانون يجب أن يكفل تحقيق هذه المادة وإلا لن يصدر لعدم دستوريته