تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 41 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Yassin El-masry

12 سبتمبر 2012, الساعه 23:57

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة الشعائر الدينية على النحو الذى يبينه القانون. مع حذف كلمة السماوية حيث أنه في ظل تعدد الطوائف والمذاهب الدينية بما يؤدي بالبعض لتكفير أصحاب بعض تلك المذاهب والنظر إليها على أنها محرفة عن الدين الصحيح فتصبح بالتالي في نظر من يرتأون ذلك منتج بشري لا دين سماوي