تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 41 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


احمد ابراهيم

16 سبتمبر 2012, الساعه 18:13

المادةة قالت حرية ممارسةة الشعائر مصونة ولكن لم تقيد ممارسة الشعائر الدينية والتي جاءات مطلقة اي تشمل كل الاديان سماوية كانت اوارضيةلم تقيدها بشرط عدم الاخلال بالنظام العام او منافاة الاداب كما كان موجودا في دستور 23 المادة 13 منة محكمة القضاء الاداري سبق ان حكمت بمنع اقامة مولد ابو حصيرة لليهود بعد ان اثبت الطاعنون وجود ممارسات مخلة بالاداب العامة اثناء ممارسة شعائرهم