المادةة قالت حرية ممارسةة الشعائر مصونة ولكن لم تقيد ممارسة الشعائر الدينية والتي جاءات مطلقة اي تشمل كل الاديان سماوية كانت اوارضيةلم تقيدها بشرط عدم الاخلال بالنظام العام او منافاة الاداب كما كان موجودا في دستور 23 المادة 13 منة محكمة القضاء الاداري سبق ان حكمت بمنع اقامة مولد ابو حصيرة لليهود بعد ان اثبت الطاعنون وجود ممارسات مخلة بالاداب العامة اثناء ممارسة شعائرهم
احمد ابراهيم
المادةة قالت حرية ممارسةة الشعائر مصونة ولكن لم تقيد ممارسة الشعائر الدينية والتي جاءات مطلقة اي تشمل كل الاديان سماوية كانت اوارضيةلم تقيدها بشرط عدم الاخلال بالنظام العام او منافاة الاداب كما كان موجودا في دستور 23 المادة 13 منة محكمة القضاء الاداري سبق ان حكمت بمنع اقامة مولد ابو حصيرة لليهود بعد ان اثبت الطاعنون وجود ممارسات مخلة بالاداب العامة اثناء ممارسة شعائرهم