ماالمقصود بكلمة مصونة ..انها ليست للحفظ ..حرية العقيدة مطلقة . هذه هى الصياغة الصحيحة وهكذا يجب أن تكون حرية العقيدة ..ولماذا تكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية لثلاثة اديان فقط ..ان حرية الاعتقاد تتضمن جرية اعتقادى للبوذية او الهندوسية وهى معتقدات غير سماوية ..لماذا التناقض بين بداية الجملة بحرية العقيدة ونهايتها بقصر هذة الحرية على الاديان السماوية ..هذه ليست حرية ولكنها عنصرية تقتصر فيها الحرية لثلاث ادبان فقط .. والباقى يخبط دماغه فى الحيطة .. لايجوز بعد الثورة العظيمه ان نسلبها من اهم مكوناتها وهى الحرية ..وحرية العقيدة هى الاسمى ويجب ان تكون مطلقة
Freeman Kelven
ماالمقصود بكلمة مصونة ..انها ليست للحفظ ..حرية العقيدة مطلقة . هذه هى الصياغة الصحيحة وهكذا يجب أن تكون حرية العقيدة ..ولماذا تكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية لثلاثة اديان فقط ..ان حرية الاعتقاد تتضمن جرية اعتقادى للبوذية او الهندوسية وهى معتقدات غير سماوية ..لماذا التناقض بين بداية الجملة بحرية العقيدة ونهايتها بقصر هذة الحرية على الاديان السماوية ..هذه ليست حرية ولكنها عنصرية تقتصر فيها الحرية لثلاث ادبان فقط .. والباقى يخبط دماغه فى الحيطة .. لايجوز بعد الثورة العظيمه ان نسلبها من اهم مكوناتها وهى الحرية ..وحرية العقيدة هى الاسمى ويجب ان تكون مطلقة