لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لا مانع من استخدام بعض اعضاء المتوفي لانقاذ حياة آخرين بشرط موافقة كتابية منه قبل وفاته
الرضا ليس كافيا لاجراء البحث على انسان ولكن بعد اجازة البحث من لجان اخلاقيات البحث العلمى وغيرها من لجان فحص مختصة وتقييم فوائده واضراره وصحة منهجه العلمى... كما يجب حماية الجماعات الضعيفة من الاشتراك فى التجارب العلمية وضمان عدم وجود أى نوع من الضغوط علي المشتركين مثل الفقر أو السجن أوالجهل.
ورجاءا ايضا اضافة ماده لحمايه الجسد من التحرش الجنسى واللفظى واصدار عقوبات صارمه على من يقوم بذلك لان هذا فى اهاته للرجل قبل المراه
لا يكفي الرضا الموثق لحماية المواطن البسيط من الاستغلال. يجب إضافة عبارة "المصحوب بما يكفل معرفة العواقب" في نهاية الجملة. و هو ما يعرف بالفارق بين consent و informed consent.
نرجو وضع الضوابط على هذه النقطة فى مادة حرية البحث العلمى , حيث ان هذه المادة قد تتعارض مع الحرية المطلقة المكفوله للبحث العلمى فى مادة سابقة
لجسد الانسان حرمة لا يجب الاتجار بها مع حقه فى التبرع ببعض اعضائه فيما لايؤثر على حياته وصحته وحقه فى نقل الاعضاء وحقه فى التطوع بجسده للتجارب العلمية بعد اعلامه واقراره الموثق والمشهر وحقه فى الاستفادة من بحوث الاستنساخ والخلايا الجزعية وما يقدمه العلم من مساهمات تعود على صحته وحياته بالنفع وحقه فى الوصية المشهرة فى التبرع ببعض او كل اعضائه بعد وفاته وحقه فى ان يجرم كل من خالف هذه الحقوق
انا مع استخدام اعضاء المتوفى فورا للانتفاع منها وده حاصل بره بس كلمه بغير رضاه المثق دى ممكن تفتح باب لتجارة الاعضاء طالما فى امر موثق برضا المتبرع ؟؟
لابد من وجود تعريفات لبعض المفردات كما اقترحت سابقا.. فمثلا هل سيدخل الدم ضمن الاعضاء؟ (فقد يتبرع شخص بدمه بغرض التجارة و يتورط طبيب فى ذلك)
رضاه الموثق مرفوضه لاننا نعلم جيدا ممارسة السادة الاطباء والاهم الفقر المدقع للمرضى يمكن ان يوثقوا باى مبلغ ارفض الصياغة تماما
Ibrahem Khalil
والتبرع ايضا يجب تحديده في القانون إذا كان جائزا او لا يجوز