تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Ayad

6 سبتمبر 2012, الساعه 5:9

لا يكفي الرضا الموثق لحماية المواطن البسيط من الاستغلال. يجب إضافة عبارة "المصحوب بما يكفل معرفة العواقب" في نهاية الجملة. و هو ما يعرف بالفارق بين consent و informed consent.