للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 31 تعليق
لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Ayad
لا يكفي الرضا الموثق لحماية المواطن البسيط من الاستغلال. يجب إضافة عبارة "المصحوب بما يكفل معرفة العواقب" في نهاية الجملة. و هو ما يعرف بالفارق بين consent و informed consent.
أضف ردك الآن !
Ahmed Ayad
لا يكفي الرضا الموثق لحماية المواطن البسيط من الاستغلال. يجب إضافة عبارة "المصحوب بما يكفل معرفة العواقب" في نهاية الجملة. و هو ما يعرف بالفارق بين consent و informed consent.