تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Amal El-moamly

10 سبتمبر 2012, الساعه 14:43

الرضا ليس كافيا لاجراء البحث على انسان ولكن بعد اجازة البحث من لجان اخلاقيات البحث العلمى وغيرها من لجان فحص مختصة وتقييم فوائده واضراره وصحة منهجه العلمى... كما يجب حماية الجماعات الضعيفة من الاشتراك فى التجارب العلمية وضمان عدم وجود أى نوع من الضغوط علي المشتركين مثل الفقر أو السجن أوالجهل.