تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث منذ 21 دقيقة


Dr-Reda Elbahnasawy

6 سبتمبر 2012, الساعه 11:30

لجسد الانسان حرمة لا يجب الاتجار بها مع حقه فى التبرع ببعض اعضائه فيما لايؤثر على حياته وصحته وحقه فى نقل الاعضاء وحقه فى التطوع بجسده للتجارب العلمية بعد اعلامه واقراره الموثق والمشهر وحقه فى الاستفادة من بحوث الاستنساخ والخلايا الجزعية وما يقدمه العلم من مساهمات تعود على صحته وحياته بالنفع وحقه فى الوصية المشهرة فى التبرع ببعض او كل اعضائه بعد وفاته وحقه فى ان يجرم كل من خالف هذه الحقوق