لجسد الانسان حرمة لا يجب الاتجار بها مع حقه فى التبرع ببعض اعضائه فيما لايؤثر على حياته وصحته وحقه فى نقل الاعضاء وحقه فى التطوع بجسده للتجارب العلمية بعد اعلامه واقراره الموثق والمشهر وحقه فى الاستفادة من بحوث الاستنساخ والخلايا الجزعية وما يقدمه العلم من مساهمات تعود على صحته وحياته بالنفع وحقه فى الوصية المشهرة فى التبرع ببعض او كل اعضائه بعد وفاته وحقه فى ان يجرم كل من خالف هذه الحقوق
Dr-Reda Elbahnasawy
لجسد الانسان حرمة لا يجب الاتجار بها مع حقه فى التبرع ببعض اعضائه فيما لايؤثر على حياته وصحته وحقه فى نقل الاعضاء وحقه فى التطوع بجسده للتجارب العلمية بعد اعلامه واقراره الموثق والمشهر وحقه فى الاستفادة من بحوث الاستنساخ والخلايا الجزعية وما يقدمه العلم من مساهمات تعود على صحته وحياته بالنفع وحقه فى الوصية المشهرة فى التبرع ببعض او كل اعضائه بعد وفاته وحقه فى ان يجرم كل من خالف هذه الحقوق