للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 31 تعليق
لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Walaa Swar
انا مع استخدام اعضاء المتوفى فورا للانتفاع منها وده حاصل بره بس كلمه بغير رضاه المثق دى ممكن تفتح باب لتجارة الاعضاء طالما فى امر موثق برضا المتبرع ؟؟
أضف ردك الآن !
Walaa Swar
انا مع استخدام اعضاء المتوفى فورا للانتفاع منها وده حاصل بره بس كلمه بغير رضاه المثق دى ممكن تفتح باب لتجارة الاعضاء طالما فى امر موثق برضا المتبرع ؟؟