تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Walaa Swar

8 سبتمبر 2012, الساعه 13:16

انا مع استخدام اعضاء المتوفى فورا للانتفاع منها وده حاصل بره بس كلمه بغير رضاه المثق دى ممكن تفتح باب لتجارة الاعضاء طالما فى امر موثق برضا المتبرع ؟؟