تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Morgan

31 أغسطس 2012, الساعه 21:37

لا مانع من استخدام بعض اعضاء المتوفي لانقاذ حياة آخرين بشرط موافقة كتابية منه قبل وفاته