للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 31 تعليق
لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Morgan
لا مانع من استخدام بعض اعضاء المتوفي لانقاذ حياة آخرين بشرط موافقة كتابية منه قبل وفاته
Ibrahem Khalil
والتبرع ايضا يجب تحديده في القانون إذا كان جائزا او لا يجوز
إلا في حالات الموت المغاجي فيجوز ولكن بموافقة ذويه. وارجو ان يتدخل رجال الدين لاعادة نص هذه المادة بصورة صحيحة مطابقة للدين
أضف ردك الآن !
Ibrahem Khalil
والتبرع ايضا يجب تحديده في القانون إذا كان جائزا او لا يجوز