تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Ahmed Morgan

31 أغسطس 2012, الساعه 21:37

لا مانع من استخدام بعض اعضاء المتوفي لانقاذ حياة آخرين بشرط موافقة كتابية منه قبل وفاته

Amal El-moamly

10 سبتمبر 2012, الساعه 14:43

الرضا ليس كافيا لاجراء البحث على انسان ولكن بعد اجازة البحث من لجان اخلاقيات البحث العلمى وغيرها من لجان فحص مختصة وتقييم فوائده واضراره وصحة منهجه العلمى... كما يجب حماية الجماعات الضعيفة من الاشتراك فى التجارب العلمية وضمان عدم وجود أى نوع من الضغوط علي المشتركين مثل الفقر أو السجن أوالجهل.

Bahaa Mahmoud

منذ 5 دقيقة

ورجاءا ايضا اضافة ماده لحمايه الجسد من التحرش الجنسى واللفظى واصدار عقوبات صارمه على من يقوم بذلك لان هذا فى اهاته للرجل قبل المراه

Ahmed Masoud

28 سبتمبر 2012, الساعه 6:13

لجسد الانسان حرمة ويحظر الاتجار بأعضائه او بجسده او التحرش به , ولا يجوز ان تجري عليه التجارب الطبية اوالعلمية بغير رضا الموثق دون ضغط او استغلالا لفقره او لجهله

Sayed Mady

27 سبتمبر 2012, الساعه 23:27

تمام موفق ان شاء الله .

Mahmoud Rafat

27 سبتمبر 2012, الساعه 23:16

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق كتابة وذلك بعد وفاته .

Saleh Hassn Helmy

27 سبتمبر 2012, الساعه 20:10

يجب حذف عبارة بغير رضاه الموثق

Nagi Fattah

27 سبتمبر 2012, الساعه 18:55

المادة دى مهمة علشان لو تركنا حرية الاتجار بالاعضاء ستنتشر عمليات الخطف ــ أطفال او كبار ــ وقتلهم وسرقة أعضاءهم وبيعها !

Ra Fareed

27 سبتمبر 2012, الساعه 18:36

أقترح تعديل هذه المادة لتتوافق مع معظم الآراء : ( لجسد الانسان حرمة ، ويحظر التداول أو الاتجار بأعضاء الأحياء ، ولا يجوز أن تجرى عليهم أية تجارب طبية أو علمية بغير رضاهم الموثق ووفقا لقواعد القانون . )

منتهى القسوه

27 سبتمبر 2012, الساعه 8:59

فين وتحريم حماية الجسد يااخوان انتم محرومين شهوه وعايزين المراه تكون وعاه ليكم وبس

Mohsen Basha

27 سبتمبر 2012, الساعه 5:16

رضاه الموثق مرفوضه لاننا نعلم جيدا ممارسة السادة الاطباء والاهم الفقر المدقع للمرضى يمكن ان يوثقوا باى مبلغ ارفض الصياغة تماما

Adel Abdulal

24 سبتمبر 2012, الساعه 20:20

اوافق على هذة المادة

Eslam Shita

24 سبتمبر 2012, الساعه 8:5

رجاء إضافة نص يوضح الموقف من التبرع بالأعضاء ، فالتبرع لشخص أخر يخرج من نطاق التجارب العلمية والطبية وتجارة الأعضاء الواردة في النص.