تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث منذ 30 دقيقة


Eslam Shita

24 سبتمبر 2012, الساعه 8:5

رجاء إضافة نص يوضح الموقف من التبرع بالأعضاء ، فالتبرع لشخص أخر يخرج من نطاق التجارب العلمية والطبية وتجارة الأعضاء الواردة في النص.