للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 31 تعليق
لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث منذ 30 دقيقة
Eslam Shita
رجاء إضافة نص يوضح الموقف من التبرع بالأعضاء ، فالتبرع لشخص أخر يخرج من نطاق التجارب العلمية والطبية وتجارة الأعضاء الواردة في النص.
أضف ردك الآن !
Eslam Shita
رجاء إضافة نص يوضح الموقف من التبرع بالأعضاء ، فالتبرع لشخص أخر يخرج من نطاق التجارب العلمية والطبية وتجارة الأعضاء الواردة في النص.