للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 31 تعليق
لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Eslam Shita
رجاء إضافة نص يوضح الموقف من التبرع بالأعضاء ، فالتبرع لشخص أخر يخرج من نطاق التجارب العلمية والطبية وتجارة الأعضاء الواردة في النص.
أضف ردك الآن !
Eslam Shita
رجاء إضافة نص يوضح الموقف من التبرع بالأعضاء ، فالتبرع لشخص أخر يخرج من نطاق التجارب العلمية والطبية وتجارة الأعضاء الواردة في النص.