للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 31 تعليق
لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Masoud
لجسد الانسان حرمة ويحظر الاتجار بأعضائه او بجسده او التحرش به , ولا يجوز ان تجري عليه التجارب الطبية اوالعلمية بغير رضا الموثق دون ضغط او استغلالا لفقره او لجهله
أضف ردك الآن !
Ahmed Masoud
لجسد الانسان حرمة ويحظر الاتجار بأعضائه او بجسده او التحرش به , ولا يجوز ان تجري عليه التجارب الطبية اوالعلمية بغير رضا الموثق دون ضغط او استغلالا لفقره او لجهله