تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Masoud

28 سبتمبر 2012, الساعه 6:13

لجسد الانسان حرمة ويحظر الاتجار بأعضائه او بجسده او التحرش به , ولا يجوز ان تجري عليه التجارب الطبية اوالعلمية بغير رضا الموثق دون ضغط او استغلالا لفقره او لجهله