تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohsen Basha

27 سبتمبر 2012, الساعه 5:16

رضاه الموثق مرفوضه لاننا نعلم جيدا ممارسة السادة الاطباء والاهم الفقر المدقع للمرضى يمكن ان يوثقوا باى مبلغ ارفض الصياغة تماما